للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الركن الخامس: الصيغة:

اتفق الفقهاء على الركن الخامس، وهو الصيغة في الشهادة، إلا أنهم اختلفوا في اللفظ الذي تؤدى به الشهادة، فهل يجب على الشاهد إذا حضر في مجلس القضاء لأداء الشهادة أن يؤديها بلفظ: "أشهد" دون غيره من الألفاظ، أو أن شهادته تصح بأي لفظ آخر يؤدي المعنى كأعلم، وأتيقن.

ولأهمية هذا اللفظ، واختلاف العلماء فيه على قولين فإنني أوضح كلا منهما وأدلة أصحابه به فيما يلي:

القول الأول:

إنه يجب على الشاهد عند تأديته الشهادة أن يؤديها بلفظ "أشهد" بصيغة المضارع، فلا يجوز شهدت، لاحتمال الإخبار عما مضى،