للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نتائج البحث]

أولا: أن رد قيمة النقود الاصطلاحية بما يعادلها من الذهب والفضة يوم البيع أو يوم القضاء أمر يتفق مع مبدأ العدل الذي ينشده الإسلام وهو ليس بقول جديد بل قال به كثير من فقهاء الإسلام كالصاحبين والمالكية في قول لهم وهو ما قرره ابن عابدين - رحمه الله - ولا يصعب إيجاد سند لهذا القول عند أكثر الفقهاء.

ثانيا: أن كل الفروع السابقة مبنية على تقلبات أسعار العملة، والمبدأ الرئيسي عند فقهائنا ثبات قيمتها ولو نسبيا، ولهذا فمن الواجب العمل على تحقيق هذا الثبات والاستقرار في القيمة، وما فكرة الدينار الإسلامي التي طرحتها البنوك الإسلامية كوحدة حسابية بأمر مستحيل التطبيق بل هي فكرة نتمنى أن تنتقل من كونها فكرة حسابية لتصبح وحدة النقد الحقيقية للكتلة الإسلامية وستفرض نفسها فيما بعد كوحدة نقد عالمية يتهافت عليها العالم في معاملاته التجارية.

ثالثا: وإلى أن يتحقق الاستقرار في قيمة الوحدة النقدية وتوحيدها لا مانع من الأخذ بقول الفقهاء القائلين باعتبار القيمة في الرخص والغلاء والانقطاع والكساد استنادا إلى سعر الذهب وإذا اختلفت أسعاره من بلد لآخر فيؤخذ بالمتوسط بشكل لا يؤدي لظلم أحد المتعاقدين وربما أصبحت