مفهوم تغير قيمة النقود عند الفقهاء: وضع الفقهاء - رحمهم الله - الذهب والفضة في القمة، وقاسوا تغير النقود الاصطلاحية بالنسبة إليها، فالرخص والغلاء في النقد الورقي والفلوس إنما ينسب إلى الذهب والفضة باعتبارهما المقياس الذي تقدر بالنظر إليه أثمان الأشياء وقيمها ويعدان ثمنا بالخلقة، أما النقود النحاسية والورقية فتعد سلعة ومتاعا وهي في حالة رواجها تعد مثلية وثمنا فإذا كسدت فهي عروض متقومة ولهم سندهم في ذلك من ثبات قيمة النقد الذهبي والفضي نسبيا لندرتهما وارتفاع قيمتهما الذاتية التي لا تقل في قيمتهما التجارية كسلعة عن قيمتهما الاسمية كنقد متداول، ويفسرون تقلب الأسعار بتقلب السلع