للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث التاسع: حكم التسبيح والفتح على الإمام في الصلاة:

اتفق الفقهاء على أن التسبيح مشروع في الصلاة لمن نابه شيء منها، كسهو الإمام وأراد أن يعلمه بسهوه، أو كلمه أحد وهو في الصلاة وأراد أن يعلمه أنه في صلاة.

ودليل ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء (١)». فالحديث بعمومه يدل على مشروعية التسبيح للرجال لمن نابه شيء في صلاته والتصفيق للنساء.

أما إذا وقع التسبيح جوابا لمن رأى شيئا أعجبه فاختلفوا في حكمه على قولين:

القول الأول: تبطل به الصلاة. وبه قال الحنفية (٢) والحنابلة في رواية (٣).

القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة في


(١) أخرجه البخاري. انظر البخاري مع الفتح ٣/ ١٠٧.
(٢) انظر: المبسوط ١/ ٢٠٠، وبدائع الصنائع ١/ ٢٣٥.
(٣) انظر: الإنصاف ٢/ ١٠٢.
(٤) انظر: المدونة ١/ ١٠٠، والإشراف ١/ ٨٩.
(٥) انظر: المجموع ٤/ ٨٢، وروضة الطالبين ١/ ٢٩١.