للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب (١).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول:

١ - بعموم حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه السابق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (٢)». . . الحديث.

وجه الدلالة منه:

قالوا: الحديث يدل على أن ما خرج مخرج الجواب واحتمله يجعل كلاما ولو كان بصيغة الذكر (٣).

٢ - ولأنه قصد بتسبيحه التعجب فكان متعجبا لا مسبحا؛ لأن الكلام مبني على غرض المتكلم (٤).

أدلة القول الثاني: استدلوا بما يلي:

١ - بعموم حديث سهل بن سعد رضي الله عنه السابق.

٢ - حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه السابق.

فدلا على أن التسبيح لا يقطع الصلاة مطلقا (٥).

ولأن ما لا يبطل الصلاة ابتداء لا يبطلها إذا أتي به عقب سبب


(١) انظر: المغني ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٢/ ١٠٢.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨١، ٣٨٢ حديث رقم ٥٣٧.
(٣) انظر: الهداية ١/ ٦٢.
(٤) انظر: المبسوط ١/ ٢٠١.
(٥) انظر: الأوسط ٣/ ٢٤٠.