للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصله التسبيح لتنبيه إمامه (١).

الراجح:

من خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يتضح أن قول الجمهور بأنه لا يبطل الصلاة هو القول الراجح، وذلك لما يلي:

١ - لقوة ما استدلوا به، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي دل بعمومه على أن من نابه شيء في صلاته فيشرع له التسبيح.

٢ - ولأن النهي عن الكلام لا يشمل التسبيح الواقع جوابا. والله أعلم.

أما فتح المأموم على إمامه إذا ارتج عليه فذهب فقهاء المذاهب الأربعة في المعتمد عندهم إلى أنه مشروع، ولا يعد من الكلام الذي تفسد به الصلاة.

ودليل ذلك:

١ - حديث المسور بن يزيد الأسدي رضي الله عنه قال: «شهدت


(١) انظر: المغني ٢/ ٤٥٨.