للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٦٥٨

السؤال الثالث: ما حكم صلاة من يحمل صورة، كأن يكون معه حفيظة نفوس فيها صورته يخشى من ضياعها إذا تركها حتى يصلي، أو يكون معه فلوس فيها صور؟

ج: يجوز للإنسان أن يصلي الفرض والنفل وهو حامل حفيظة نفوس فيها صورته أو حامل لنقود فيها صور، وصلاته بدون حمل صورة خير له إذا أمكنه التخلص من ذلك بغير ضرر يلحقه أو مشقة تصيبه، عملا بظواهر الأحاديث، وخروجا من خلاف العلماء في الصور غير المجسمة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز