للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٣٣٠ وتاريخ ٩/ ٧ / ٩٦ هـ

السؤال:

رجل عيد عيد الفطر مع (مصر) وقد أفطرت (مصر) قبل بلده بيوم واحد بناء على ثبوت رؤية هلال شوال، هل يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره؟ ويسأل عن الإبرة في الوريد هل يفطر الصائم إذا أخذ بها؟

الجواب:

بالنسبة لإفطار السائل في مصر لكون العيد ثبت لديهم برؤية هلال شوال، وكون السائل في مصر في ذلك الوقت لا يظهر أن في صنيعه بأسا، وليس عليه قضاء لأن حكمه حكم أهل البلد الذين ثبت لديهم دخول شهر شوال وهو عندهم.

وأما مسألة الإبرة في الوريد هل يفطر بتعاطيها الصائم، ففيها خلاف بين أهل العلم بعضهم يرى أن الصائم يفطر بتعاطيها؛ لأنها تتصل بعروق الدم، والبعض الآخر لا يرى ذلك لأنها لا تعتبر أكلا ولا شربا. والاحتياط لصحة الصوم وسلامته من أسباب الخلل تركها حتى