للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٤٠٢ وتاريخ ٢٠/ ١٠ / ١٣٩٦ هـ

السؤال: - شخص سافر عصر أحد أيام رمضان بالطائرة وبعد فترة من طيران الطائرة أعلن مضيفها أنه حان وقت الإفطار بالنسبة لتوقيت المدينة التي أقلعت منها الطائرة ولا تزال الشمس في السماء مرئية لجميع ركاب الطائرة، ويسأل عن حكم صوم من أفطر والحال ما ذكر؟

الجواب: - أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (١)، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (٢)»، وعلى أن لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو، وعليه فمن أفطر وهو في الطائرة بتوقيت بلد ما وهو يعلم أن الشمس لم تغرب، فصيامه فاسد لأنه أفطر قبل غروب الشمس بالنسبة له، وعليه قضاء ذلك اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن سليمان المنيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ١٨٧
(٢) رواه البخاري ومسلم في الصيام واللفظ للبخاري.