شخص يقول أن والده توفي بعد شهر رمضان وقد صام نصفه، ثم زاد عليه المرض فاضطر إلى فطر الباقي منه، ثم توفي بعد انتهاء الشهر ويسأل هل عليه كفارة لقضاء ما تركه من الشهر أم لا؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما جاء في السؤال من أنه ترك ما تركه من الشهر دون صيام لمرضه الذي أعجزه عن الصوم، وأنه مات بعد خروج الشهر بمعنى أنه لم يمض عليه بعد خروج الشهر وقت كان فيه قادرا على الصوم. إذا كان الأمر كذلك فلا كفارة عليه ويسقط عنه ما عجز عن صومه من الشهر بسبب مرضه لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}(١)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا أمرتكم بشيء فأتوا