أمثل تعريف للوقف عند المالكية ما عرفه به ابن عرفة حيث قال:(هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيها ولو تقديرا)(١).
فقوله:(إعطاء منفعة) احترز به عن إعطاء الذات كالهبة فإن الواهب يعطي ذات العين الموهوبة للموهوب له.
وقوله:(شيء) أي مال أو متمول وعبر بـ (شيء) لقصد التعميم لكل الأشياء إلا أنه خصصه بما جاء في التعريف وقوله: (مدة وجوده) قيد احترز به عن العارية والعمرى لأن للمعير الحق في استرجاع العين المعارة متى شاء، كما أن الشيء المعمر يرجع بعد موت المعمر ملكا له أو لورثته.
وقوله:(لازما بقاؤه في ملك معطيها). قيد خرج به العبد المخدم حياته بموت قبل موت سيده لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه لجواز بيعه برضاه مع معطاه.