للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثا: تعريف الوقف عند المالكية:

أمثل تعريف للوقف عند المالكية ما عرفه به ابن عرفة حيث قال: (هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيها ولو تقديرا) (١).

فقوله: (إعطاء منفعة) احترز به عن إعطاء الذات كالهبة فإن الواهب يعطي ذات العين الموهوبة للموهوب له.

وقوله: (شيء) أي مال أو متمول وعبر بـ (شيء) لقصد التعميم لكل الأشياء إلا أنه خصصه بما جاء في التعريف وقوله: (مدة وجوده) قيد احترز به عن العارية والعمرى لأن للمعير الحق في استرجاع العين المعارة متى شاء، كما أن الشيء المعمر يرجع بعد موت المعمر ملكا له أو لورثته.

وقوله: (لازما بقاؤه في ملك معطيها). قيد خرج به العبد المخدم حياته بموت قبل موت سيده لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه لجواز بيعه برضاه مع معطاه.


(١) انظر شرح منح الجليل (٤/ ٣٤).