للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) قال صاحب بداية المجتهد جـ ٢ ص ٤٧٨:

وأما دية أهل الذمة إذا قتلوا خطأ فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، أحدها: أن ديتهم على النصف من دية المسلم ذكرانهم على النصف من ذكران المسلمين، ونساؤهم على النصف من نسائهم وبه قال مالك وعمر بن عبد العزيز، وعلى هذا تكون جراحهم على النصف من دية المسلمين، والقول الثاني: أن ديتهم ثلث دية المسلم وبه قال الشافعي، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وقال به جماعة من التابعين، والقول الثالث: أن ديتهم مثل دية المسلمين وبه قال أبو حنيفة والثوري وجماعة، وهو مروي عن ابن مسعود وقد روي عن عمر وعثمان وقال به جماعة التابعين. فعمدة الفريق الأول ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال دية الكافر على النصف من دية المسلم (١)».

وعمدة الحنفية عموم قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (٢)، ومن السنة ما رواه معمر عن الزهري قال: «دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم، قال: وكانت كذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفها، ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية وألغى الذي جعله معاوية في بيت المال». قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية قد كانت تامة لأهل الذمة.


(١) سنن الترمذي الديات (١٤١٣)، سنن النسائي القسامة (٤٨٠٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٨٠).
(٢) سورة النساء الآية ٩٢