للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - قال ابن كثير رحمه الله:

{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (١) الآية، أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء، وقيل يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام (٢).


(١) سورة النساء الآية ٩٢
(٢) تفسير ابن كثير جـ١ ص ٥٣٥.