للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الرابع

إذا كان عند إنسان سلعة كالحبوب أو السكر أو الأدهان أو مواش تساوي قيمته حاضرا مائة ريال، ويريد أن يبيعها على المدين بمائة وثلاثين ريالا مثلا إلى أجل محدود، والمعتاد سنة كاملة، وقد تمضي سنة أو سنتان ولا يسدد. .؟

وكذلك إذا اشتراها المدين من المخزن والدكان وعدها عليه صاحبها بأعيانها فهل يبيعها في محلها بعد عدها واستلامها. أو لا بد من أن يحوزها وينقلها إلى محل آخر؟ أفتونا مأجورين؟

الجواب

يجوز للإنسان أن يبيع سلعة من الطعام أو غيره إلى أجل معلوم ولو زاد ثمن بيعه إلى أجل عن قيمتها وقت بيعيها أو عن ثمن بيعها حالا، وينبغي للمدين الوفاء بأداء الدين إلى صاحبه عند أجله؛ لعموم قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} (١).

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله (٢)».

وإذا اشترى إنسان سلعة من مخزن أو دكان مثلا وعدها عليه صاحبها بأعيانها فلا يجوز للمشتري أن يبيعها في محلها بمجرد عدد أعيانها، ولا يعتبر ذلك تسلما بل لا بد لجواز


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٣
(٢) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٣٨٧)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤١١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤١٧).