الإجماع منعقد على أنه لا يصح صوم الفرض أو التطوع إلا بنية، لأنه عبادة محضة، فلا يقوم بدون النية.
وإذا تعلق الصيام بفرض كصيام رمضان أداء أو قضاء، والنذر والكفارة فإنه يجب على المسلم أن ينوي الصيام من الليل. وسند ذلك ما روي عن ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له (١)» وورد في
(١) سنن الترمذي الصوم (٧٣٠)، سنن النسائي الصيام (٢٣٣٤)، سنن أبو داود الصوم (٢٤٥٤)، سنن ابن ماجه الصيام (١٧٠٠)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٨٧)، موطأ مالك الصيام (٦٣٧)، سنن الدارمي الصوم (١٦٩٨).