للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التجارة وفات بالتالي شرط وجوب الزكاة، كذلك فإن كل ما لا يثبت له الحكم بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية، كما لو نوى بالمعلوفة السوم؛ ولأن القنية الأصل، والتجارة فرع عليها، فلا ينصرف إلى الفرع بمجرد النية، كالمقيم ينوي السفر، وبالعكس من ذلك ما لو نوى القنية، فإنه يردها إلى الأصل، فانصرف إليه بمجرد النية، كما لو نوى المسافر الإقامة، فكذلك إذا نوى بمال التجارة القنية انقطع حوله، ثم إذا نوى به التجارة فلا شيء فيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولا (١).

والنية أو بالأحرى تغيير النية يقطع سريان مدة الحول فيبدأ احتسابها من جديد، فإذا حاز ماشية للتجارة نصف حول، فقطع نية التجارة ونوى بها الإسامة، انقطع حوله التجارة، واستأنف حولا آخر.


(١) المغني ص٣ ص٣٦، ٣٧.