للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الشافعية في اجتماع العيدين:

قال الشافعي في الأم: أخبرنا إبراهيم بن محمد، أخبرنا إبراهيم بن عقبة، عن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج (١)».

ثم روى من طريق مالك حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان. . . إلخ (٢).

قال الشافعي: وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم، ولا يعودون إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا، أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا، وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى.

قال الشافعي: ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة، وإن كان يوم عيد. قال الشافعي. وهكذا إن كان يوم أضحى، لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه الجمعة ويصلي العيد (٣) اهـ.


(١) سنن النسائي صلاة العيدين (١٥٧١)، سنن أبو داود الصلاة (١١٥٥)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٩٠).
(٢) الأم ١/ ٢١٢، وفي المسند رقم ٤٦٤، ٤٦٥.
(٣) كتاب الأم للشافعي ١/ ٢١٢.