للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثالث

أخذ أحد الزوجين زكاة الآخر بغير وجه الصدقة ممن أخذها وهو من أهلها

إذا دفع أحد الزوجين زكاته إلى من يستحقها من أهل الزكاة، ثم إن الآخذ للزكاة تصرف فيها بأن باعها أو أهداها ونحو ذلك إلى الزوج (١) أو الزوجة من غير شرط، فحينئذ يجوز قبولها وأخذها (٢) (٣) ويدل لذلك ما يلي:

الدليل الأول:

ما ورد عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء، فقالت: لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها إليها من الصدقة، فقال: إنها قد بلغت محلَّها» (٤)

الدليل الثاني:

عن عائشة رضي الله عنها أنه كان «تُصُدِّقَ على بريرة (٥) من لحم


(١) تقدم أن دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها محل خلاف بين الفقهاء، وأن الراجح هو جواز دفعها إلى الزوج وبحث المسألة هنا في جانب الزوج هو من وجهة نظر القائلين بالمنع.
(٢) كشاف القناع ٢/ ٢٩٤، المغني ٤/ ١٠٩، المنتقى للباجي ٢/ ١٥١، ٤/ ٥٦، فتح الباري ٣/ ٤١٨، ٥/ ٢٤٢.
(٣) كشاف القناع ٢/ ٢٩٤، المغني ٤/ ١٠٩، المنتقى للباجي ٢/ ١٥١، ٤/ ٥٦، فتح الباري ٣/ ٤١٨، ٥/ ٢٤٢. ') ">
(٤) تقدم تخريجه في المطلب الأول من المبحث الثاني.
(٥) هي: بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها، وكانت مولاة لأناس من الأنصار فكاتبوها ثم باعوها من عائشة رضي الله عنها فأعتقتها وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها.