للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب السادس: شرط الاختيار

وعلى هذا فلا يصح ظهار المكره، وكذا الخاطئ، فإذا سبق لسانه إلى الظهار من غير قصد منه، فلا يصح الظهار.

وهذا قول جمهور أهل العلم.

ودليل ذلك:

١ - قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا} (١).


(١) سورة النحل الآية ١٠٦