للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى اللجنة الدائمة

للبحوث العلمية والإفتاء

فتوى رقم (٢٧٠٣)

س: هل تجوز الصلاة في النعال وبالأحرى ما يسمى الزنوبة، وذلك في المسجد وعلى البساط، ويقابل بها وجوه إخوانه المصلين؟

ج: من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين، والأصل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: «سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم (١)». وما رواه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم (٢)». لكن إذا كانت النعال زنوبة أو غيرها فيها شيء من الأوساخ والرطوبة، التي تؤذي المصلين وتوسخ الفرش فينبغي


(١) رواه أحمد ٣/ ١٠٠ والبخاري ١/ ١٠٢ كتاب الصلاة باب الصلاة في النعال ومسلم ١/ ٣٩١ كتاب المساجد، باب جواز الصلاة في النعلين، والترمذي ٢/ ٢٤٩ كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة في النعال، والنسائي ٢/ ٧٤ كتاب القبلة باب الصلاة في النعلين.
(٢) أبو داود الصلاة (٦٥٢).