للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثالث: إذا حضرت جنازة أثناء الطواف.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يصلي على الجنازة ثم يبني على طوافه. وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية، وقول الشافعية (١) والحنابلة (٢)

واستدلوا له بما يلي:

١ - أن الصلاة على الجنازة تفوت بالتشاغل عنها (٣) (٤) وهي أولى من


(١) يرى الشافعية أنه إذا كان الطواف فرضا، كره قطعه لصلاة الجنازة؛ لأن الطواف فرض عين، ولا يقطع لنفل، ولا لفرض كفاية. (المجموع ٨/ ٥٢، روضة الطالبين ٣/ ٨٣، حاشية الرملي ٤/ ١٨٢).
(٢) بدائع الصنائع ٣/ ٧٢، ٧٣ فتح القدير ٢/ ٤٩٤، الذخيرة ٣/ ٢٣٩، مواهب الجليل ٣/ ٧٣، المجموع ٨/ ٥٢، نهاية المحتاج ٣/ ٢٨٩، المغني ٥/ ٢٤٧، الإنصاف ٤/ ١٧.
(٣) مواهب الجليل ٣/ ٧٧، المغني ٥/ ٢٤٧، المبدع ٣/ ٢٢٢.
(٤) مواهب الجليل ٣/ ٧٧، المغني ٥/ ٢٤٧، المبدع ٣/ ٢٢٢. ') ">