للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قطعه لها بالمكتوبة؛ لعدم فواتها به " (١)

٢ - أن صلاة الجنازة فعل مشروع، فلم يقطع الطواف كاليسير (٢)

القول الثاني: أنه لا يصلي على الجنازة أثناء الطواف، فإن فعل انقطعت الموالاة، ولزمه استئناف الطواف. وهو القول المشهور عند المالكية (٣)

واستدلوا له بما يلي:

١ - أن صلاة الجنازة عبادة أخرى غير ما هو فيه، فأبطلت الطواف (٤)

٢ - أنه قطع الطواف لفعل لم يتعين عليه وجوبه

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنه يصلي على الجنازة، ثم يبني على طوافه؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به، ثم إن الفصل لصلاة الجنازة يسير، وليس بطويل.


(١) المبدع ٣/ ٢٢٢. ') ">
(٢) المغني ٥/ ٢٤٧، المبدع ٣/ ٢٢٢، شرح الزركشي ١/ ٥٢٤. ') ">
(٣) الذخيرة ٣/ ٢٣٩، مواهب الجليل ٣٨/ ٧٣. ') ">
(٤) الذخيرة ٣/ ٢٣٩، مواهب الجليل ٣٨/ ٧٣. ') ">