س: إذا حلف الرجل ليتم أمرا وهو في حالة قد لا يملك شعوره، هل يلزمه التكفير، وما هو؟
ج: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين، مثل أن يقول:(والله لأكلمن فلانا) أو (والله لأزورنه) أو (والله لأصلين كذا وكذا)، وما أشبه ذلك، فلم يفعل ما حلف عليه، فإنه يلزمه كفارة اليمين إذا كان عاقلا يعلم ما يقول، أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه فاليمين لا تنعقد؛ لأن الوعي لما يقول لا بد منه، فإذا اشتد به الغضب حتى جعله لا يعقل ما يقول ولا يضبط ما يقول فمثل هذا لا كفارة عليه؛ كالمجنون، والمعتوه، والنائم.
وله أن يترك ما حلف عليه إذا رأى المصلحة في ذلك، ويكفر عن يمينه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير (١)» متفق على صحته. فلو حلف ألا يزور فلانا ثم رأى أن الأصلح زيارته فإنه يزوره ويكفر عن يمينه، وهكذا ما أشبه ذلك، ولا حرج في تقديم الكفارة أو تأخيرها. والله ولي التوفيق.
(١) أخرجه البخاري في (كتاب الأيمان والنذور) برقم (٦٦٢٢)، ومسلم في (الأيمان) برقم (١٦٥٢)، وأحمد في (مسند البصريين) برقم (٢٠١٠٥).