للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: أقرضت رجلا مبلغا من المال، وبعد فترة، طلب مني أن أخبره برقم حسابي، ليحول عليه المبلغ، فوجدته قد زاد على المبلغ الذي أقرضته خمسة آلاف ريال، فراجعته في ذلك الأمر، فقال إنه قصد في ذلك جزاء الإحسان إليه، فهل يجوز لي أخذ هذا المبلغ؟

ج: الأصل أن من أقرض يأخذ قدر ما أقرض، وأما الزيادة فلا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، ولا شك أنه إذا دفعه إليك وأنت لم تطلبه، ولم ترض به، وإنما هو من باب الإحسان، فالظاهر جوازه، النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، قال: «أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء (١)».


(١) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٣٩٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠١)، سنن الترمذي البيوع (١٣١٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٨)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٢٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣١).