للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالهبر ولا تلحق به غيره، ومن العلماء من عمم وقال: إن الله لما حرم الخنزير، أخبر عن لحمه، والإجماع قائم على أن كل أجزائه حرام، وعلى كل، من توضأ من أكل عموم لحوم الإبل كبدها وغيرها، فهو احتياط، ومن اقتصر على الوضوء من الهبر، اللحم الأحمر فلا شيء عليه.