للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: ما حكم تقديم ذبح هدي التمتع أو القران قبل يوم النحر وقبل يوم عرفة وهل يؤثر ذلك على الحج؟ أفتونا مشكورين.

ج: سنة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ذبح هديه أي نحر هديه يوم النحر وقال: «لا أحل حتى أنحر (١)» فلم ينحر إلا يوم النحر، فمن ذبح هديه يوم عرفة أو اليوم أو قبله فليعده فإن هديه غير صحيح، ومن قال من العلماء بالجواز فقول غير صحيح مخالف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم.


(١) رواه البخاري في (الحج) باب التمتع والإقران والإفراد بالحج برقم (١٥٦٦)، ومسلم في (الحج) باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج برقم (١٢٢٩).