للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١٦٥٣ في ٢٢/ ٨ / ٩٧ هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين، وهو:

السؤال الأول: ما حكم الذبائح التي تباع في الأسواق من البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك، مع دعواهم الإسلام؛ لغلبة الجهل والطرق البدعية عليهم كالتيجانية؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، من أن الذابح يدعي الإسلام، وعرف عنه أنه من جماعة تبيح الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر على دفعه إلا الله، وتستعين بالأموات من الأنبياء، ومن تعتقد فيه الولاية مثلا؛ فذبيحته كذبيحة المشركين الوثنيين عباد اللات والعزى ومناة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، لا يحل للمسلم الحقيقي أكلها؛ لأنها ميتة، بل حاله أنه من حال هؤلاء؛ لأنه مرتد عن الإسلام الذي يزعمه، من أجل لجئه إلى غير الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، من توفيق ضال، وشفاء مريض، وأمثال ذلك، مما تنتسب فيه الآثار إلى ما وراء الأسباب المادية، من أسرار الأموات وبركاتهم، ومن في حكم الأموات، من الغائبين الذين يناديهم الجهلة؛ لاعتقادهم فيهم البركة، وأن لهم من الخواص ما يمكنهم من سماع دعاء من استغاث بهم، لكشف ضر أو جلب نفع، وإن كان الداعي في أقصى المشرق، والمدعو في أقصى المغرب.

وعلى من يعيش في بلادهم من أهل السنة، أن ينصحوهم، ويرشدوهم إلى التوحيد الخالص، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا بعد البيان فلا عذر لهم.

أما إن لم يعرف حال الذابح، لكن غلب على من يدعي الإسلام في بلاده أنهم ممن يستغيثون بالأموات، ويضرعون إليهم، فيحكم لذبيحته بحكم الغالب؛ فلا يحل أكلها.