للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الرابعة: حكم التكبير:

والتكبير والذكر سنة وليس واجبا، وعليه فإنه في حالة ترك أي منها عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة بتركه، فإذا نسي التكبير حتى شرع في القراءة لا يلزمه أن يعود ليأتي به عند الحنابلة، وهو أحد قولي الشافعي، لأنه ذكر مسنون فلم يعد إليه بعد القراءة كدعاء الاستفتاح. وهناك وجه آخر عند الحنابلة، وهو القول الثاني عند الشافعي، وقول مالك: إنه يعود إليه، لأنه ذكره في محله فيأتي به كما لو كان قبل الشروع في القراءة، وذلك لأن محله القيام وقد ذكره فيه، فيقطع القراءة ويكبر ثم يستأنف القراءة من جديد، لكونه قطعها متعمدا بذكر طويل، ويسجد لسهوه.

أما إذا كان المنسي شيئا يسيرا، فإنه يحتمل أن يبني لقصر الفصل أشبه ما لو قطعها بقول آمين، ويحتمل أن يبتدئ القراءة، لأن محل التكبير قبلها، وهي بعده فيستأنف ليأتي بها بعده.

أما الذي يذكر التكبير بعد القراءة ثم أتى به فإنه لا يلزمه إعادة القراءة لكونها وقعت موقعها، وإن لم يذكره إلا بعد الركوع سقط، لأنه فات محله.

وكذلك المسبوق إذا أدرك الركوع لم يلزمه التكبير فيه إلا عند الإمام أبي حنيفة حيث قال: يكبر، لأن للركوع حكم القيام