للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: أسمع بعض من يقيمون الصلاة يفردون ألفاظها أي يقولون مرة واحدة: أشهد أن لا إله إلا الله أثناء الإقامة وبعضهم يقولها مرتين، وسؤالي هل تكون مرة واحدة أم مرتين حيث حصل خلاف بين بعض المصلين في ذلك أفتونا مأجورين؟

ج: كلاهما مصيب فالسنة جاءت بهذا وهذا، فجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (١)» متفق عليه، وفي حديث أبى محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة (٢)» أخرجه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح وابن ماجه، والمعنى أنه في الأذان يكون كأذان بلال خمس عشرة جملة إلا أنه يرجع في الشهادتين فيقولها بصوت منخفض ثم يرفع صوته بهما، فتكون


(١) صحيح مسلم الصلاة (٣٧٨)، سنن الترمذي الصلاة (١٩٣)، سنن أبي داود الصلاة (٥٠٨)، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (٧٢٩)، سنن الدارمي الصلاة (١١٩٥).
(٢) سنن الترمذي الصلاة (١٩٢)، سنن النسائي الأذان (٦٣٠)، سنن أبي داود الصلاة (٥٠٢)، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (٧٠٩)، مسند أحمد (٦/ ٤٠١)، سنن الدارمي الصلاة (١١٩٧).