للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: صيام يوم عرفة للحاج:

عرفنا فضل صوم يوم عرفة، واستحباب صيامه لغير الحاج، أما الحاج فقد اختلف الفقهاء فيه، هل يصوم يوم عرفة أو لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة، إذا كان ذلك لا يضعفه عن أعمال عرفة، فإن كان يؤثر عليه كره في حقه، وهو مذهب الحنفية (١)، وقديم قولي الشافعي (٢)، وبه قال قتادة (٣)، وعطاء (٤) دليل هذا القول: استدل أصحاب هذا القول على استحبابه للقوي الذي لا يضعفه الصوم عن أعمال عرفة بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية (٥)» حيث حملوا ذلك على


(١) ينظر: الفتاوى الهندية ١/ ٢٠١.
(٢) ينظر: المجموع ٦/ ٣٨٠.
(٣) ينظر: مصنف عبد الرزاق ٤/ ٢٨٤، وفتح الباري ٤/ ٢٨٠.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٧٢، والمغني ٤/ ٤٤٤.
(٥) سبق تخريجه.