للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الأول: شروط صحة الظهار وفيه مطالب:

المطلب الأول: شرط كون المظاهر زوجا

وعلى هذا فلا يصح الظهار من السيد لأمته. وهذا قول جمهور أهل العلم.

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١) فالله عز وجل


(١) سورة المجادلة الآية ٣