للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: ضوابط إنماء المال

كل ما ذكرناه في طرق اكتساب المال وآدابه - من حيث المنع والإباحة - معاد في إنماء المال؛ ذلك أن اكتساب المال وإنماءه كليهما طلب للرزق، وهما متداخلان، فبينهما علاقة العموم والخصوص، فالاكتساب أعم من الإنماء؛ حيث إن الاكتساب هو طلب المال، سواء كان بتنمية مال موجود أم بالعمل بغير مال كمن يعمل بأجرة، أما الإنماء فهو العمل على زيادة المال الموجود (١).

فإنماء المال هو ما نسميه الاستثمار، إلا أن الفقهاء لا يستعملون لفظ الاستثمار في مدوناتهم، بل يستعملون كلمة التثمير بالمعنى ذاته، فيقولون: ثمر الرجل ماله أي أحسن القيام عليه ونماه (٢).

وكذلك يستعملون لفظ التجارة، وقد عرفها النووي - رحمه الله تعالى - بأنها تقليب المال وتصريفه لطلب النماء (٣)، وعرفها آخرون بأنها: تقليب المال بالتصرف فيه لغرض الربح (٤).


(١) راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (٧/ ٦٣).
(٢) راجع: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (٥٥)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٣/ ١٨٢).
(٣) تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٤٠).
(٤) راجع: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (١٠٨)، والموسوعة الفقهية الكويتية (١٠/ ١٥١).