الواقع أن القول باعتبار الورق النقدي ثمنا قائما بذاته كقيام الثمنية في كل من الذهب والفضة وغيرهما من النقود المعدنية، وأن العملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها، هذا القول يستلزم أحكاما شرعية أشير إلى بعضها فيما يأتي:
١ - جريان الربا بنوعيه فيه كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وما أجري مجراهما في الثمنية كالفلوس لدى المحققين من أهل العلم.
وهذا يقتضي ما يأتي:
أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض، أو بغيره من الأجناس الثمنية الأخرى من ذهب أو فضة أو فلوس نسيئة مطلقا. أي لا يجوز مثلا بيع ريال ورق بريال فضة أو بعشرين قرشا نسيئة، كما لا يجوز بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريل سعودية مثلا أو أقل منها أو أكثر نسيئة، ولا يجوز بيع خمسين ريالا بجنيه ذهب نسيئة.
ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع خمسة عشر ريالا سعوديا ورقا بستة عشر ريالا سعوديا ورقا.