السؤال: إذا دخل المسجد رجل فوجد الصلاة قد انتهت فصلى منفردا، ثم جاء آخر لم يصل، فهل يجوز للأول أن يؤم الآخر حيث ينتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة؟
الجواب: يجوز للمنفرد في الصلاة أن ينتقل من نيته إلى الإمامة إذا دخل معه من يصلي معه مؤتما به، حيث صرح أهل العلم بذلك، قال في المقنع: فإن أحرم منفردا، ثم نوى الائتمام، لم يصح في أصح الروايتين، وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي: اهـ وقال: في الحاشية على قوله ويحتمل أن يصح. وقد روي عن أحمد ما يدل عليه وهو مذهب الشافعي قال المؤلف: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنه قد ثبت في النفل والأصل مساواة الفرض للنفل ولحديث جابر، ولأن الحاجة تدعو إليه، وبيانها أن المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا معه فإن قطع الصلاة، وأخبرهم بحاله قبح لما فيه من إبطال العمل، وإن أتم الصلاة ثم أخبرهم بفساد صلاتهم، فهو أقبح وأشق اهـ. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو الصواب للأدلة المذكورة ولتحصيل فضل الجماعة للجميع.
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز