الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره على ما يسّر من إتمام هذا البحث، وقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى نتائج من أهمها ما يلي:
١ - عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين وقد حكاه بعضهم إجماعًا.
٢ - لا يجوز دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز وهي: التي عصت زوجها وخرجت عن طاعته فيما له عليها مما أوجبه النكاح كأن تمتنع من فراشه أو تخرج من منزله أو تسافر بغير إذنه.
٣ - إذا كانت المرأة في حال عدتها من طلاق زوجها فلا يجوز أن يدفع الزوج إليها زكاته إذا كانت نفقتها عليه واجبة لكونها رجعية أو حاملاً في طلاق بائن، وإن لم تجب نفقتها لكونها حائلاً في طلاق بائن فيجوز للزوج أن يعطيها من زكاته.
٤ - يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته من غير سهم الفقراء والمساكين بأن تكون الزوجة غارمة أو مؤلفة أو غازية أو عاملة أو مكاتبة أو من أبناء السبيل.
٥ - يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين مطلقًا.