للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: ما حكم صيام يوم السبت في النافلة، وهل من سأله أحد الناس وهو صائم فيجيب بأنني صائم يؤثر على صومه؟ وهل يستطيع أن يقول: إنني لست صائما خوفا من الرياء؟

ج: إفراد يوم السبت بالصوم مكروه، فلا يفرد يوم السبت بالصوم إلا أن ينوي أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وأما إفراده وحده فلا ينبغي. أما لو كان أفرده وحده لقضاء رمضان أو وافق يوم عرفة، أو العاشر من شهر الله المحرم فإنه لا مانع من ذلك، إنما المكروه إفراده بصيام نافلة مطلقة دون أن يكون قبله يوم أو بعده يوم.

أما إذا سأله أحد من الناس فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «وإن سابه أحد أو قاتلة فليقل: إني امرؤ صائم (١)»، فلا يقل إني صائم إلا إذا جهل عليه جاهل أو سفه عليه سفيه. وأما إذا سألك أحد عن صومك وكان للسؤال سبب كأن دعاك لأكل طعام أو ناولك شيئا تشربه وأردت أن تبين له أن تركك هذا الشيء الذي ناولك أن تشربه ليس كراهية لذلك، وإنما لأنك صائم فقلت: أنا صائم، فلا مانع من ذلك. وأرجو من الله أن لا يعد هذا من الرياء.


(١) رواه البخاري في (الصوم) باب هل يقول إني صائم إذا شتم برقم ١٩٠٤، ومسلم في (الصيام) باب فضل الصيام برقم ١١٥١.