للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تشريح جثة الميت للتعلم]

س: لاحظت أنه يوجد في كلية الطب في القاهرة مكان لتشريح الإنسان، مجموعة من الأموات رجال ونساء وأطفال لتشريح وتقطيع أجزائهم، وذلك للعلم العملي، فهل يجوز مثل ذلك شرعا للضرورة وخصوصا تشريح الرجل لأجزاء المرأة، والمرأة لأجزاء الرجل؟ وهل يجوز تقطيع أجزاء وأعضاء الإنسان؟ (١)

ج: إذا كان الميت معصوما في حياته سواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان رجلا أو امرأة، فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا (٢)» ٠، أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة


(١) نشرت في (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب: محمد المسند ٢/ ٦١.
(٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث عائشة رضي الله عنها برقم (٢٤٢١٨)، وأبو داود في (الجنائز) باب في الحفار يجد عظما برقم (٣٢٠٧)، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز) باب في النهي عن كسر عظم الميت رقم (١٦١٦).