وذلك بأن يكون المشهود به معلوما. فإذا كانت الشهادة بمجهول لم تقبل؛ لأن علم القاضي بالمشهود به شرط صحة قضائه، ومبنى علمه شهادة الشهود بمعلوم. وعلى هذا فإن القاضي لا يقضي بالمشهود به إذا لم يعرفه الشهود عنده تعريفا كافيا لعلمه به.
ولكن الفقهاء اختلفوا في القدر الكافي من تعريف الشاهد بالمشهود به الدال على علمه عند أدائه للشهادة، وذلك في بعض المسائل.
فلو شهد رجلان - مثلا - عند القاضي أن فلانا وارث هذا الميت لا وارث له غيره، فإن شهادتهما جائزة عند الحنابلة، والشافعية، وغير جائزة عند الحنفية؛ لأنهم يرون أنه لا بد أن يقول الشهود بأنه ابنه ووارثه، لا يعلمون له وارثا غيره، أو أخوه لأبيه وأمه، لا يعلمون له وارثا غيره.