الرجوع: الانصراف عن الشيء، وراجع الرجل: رجع إلى خير أو شر، وتراجع الشيء إلى خلف، وليس لهذا البيع مرجوع أي: لا يرجع فيه (١).
فالمدلول اللغوي للرجوع ظاهر وهو: ترك الأمر بعد العزيمة عليه، وإطلاق هذا المعنى على الرجوع في العقود يراد به: عدم إنفاذها بعد إبرامها، ومن هنا فإن الرجوع في الهبة قبل القبض لا يعد رجوعا حقيقة، وإنما يسمى رجوعا تجوزا، إذ الرجوع إنما يكون بعد لزوم العقد وتمامه بالقبض، وهذا يوضح المراد بالمسألة، ويحررها، فما كان قبل القبض فهو رجوع عن إبرام العقد، وترك له من أصله،