للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس رجوعا فيه (١)، فلا يدخل فيما ورد النهي عنه من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه (٢)». . . (٣).

وإن كان هذا الأمر منافيا للمروءة، وليس من صنع أهل الشيم، لكنه لا يأخذ الحكم الذي سيرد الحديث عنه.

أما إن كان بعد لزوم الهبة بالقبض فهذا رجوع فيها، وهو المراد بما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - ويكون الرجوع بالألفاظ الدالة على رجوع الواهب في هبته كأن يقول: قد رجعت فيها أو ارتجعتها، أو ارتددتها، أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع، ولا يحتاج إلى حكم حاكم (٤).

ويعبر بعض المالكية عن الرجوع في الهبة بالاعتصار، وهو بمعنى الرجوع (٥).

وهذه هي الألفاظ الصريحة في الرجوع، أما الكتابة فلا بد فيها من النية ليكون رجوعا في الهبة، ولا ينحصر الأمر فيما ذكر من الألفاظ بل كل ما دل عليه حتى ما كان بلفظ الإبطال والنقض فهو صالح للدلالة على معنى الرجوع.


(١) انظر المغني ٨/ ٢٤٢.
(٢) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٠٣)، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٠)، سنن النسائي الزكاة (٢٦١٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٠)، موطأ مالك الزكاة (٦٢٤).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) انظر المغني ٨/ ٢٦٨، ونهاية المحتاج ٥/ ٤١٨.
(٥) انظر: عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٦٩.