للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثمانية أقوال، وهي كما يلي:

القول الأول:

الجواز مطلقًا (١)

وبه قال الحنفية (٢) والمالكية (٣)


(١) الجواز المراد به هنا: ما يعم المندوب والمباح والمكروه، فكل ذلك يقال له جائز شرعًا؛ لأنه ليس محرمًا.
(٢) انظر للحنفية عمومًا: الآثار لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ص٢٣١. نقل عن النخعي أنه كان يلبس المصبغ بالمعصفر، وأنه كان يخرج فيؤمنا في ملحفة حمراء مشبعة. شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ٢/ ٧١. رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١/ ٥٥٦. البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ١/ ١٧١. مجمع الأنهر لشيخي زاده، ومعه الدر المنتقى شرح الملتقى للحصكفي ١/ ١٧٢. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح١/ ٣٤٥. كلهم ذكروا كراهة لبس الثوب الأحمر.
(٣) النقل في المذهب المالكي مختلف، انظر مواهب الجليل ٣/ ١٥٣: فرع قال في النوادر - في الثوب المعصفر المفدم - كرهه مالك للرجال في غير الإحرام انتهى. وفي ٣/ ١٥٤: وقال ابن الحاجب - بعد أن ذكر المعصفر المفدم - وكره للرجال في غير الإحرام، قال في التوضيح: أي المعصفر المفدم، وأما المعصفر غير المفدم، والمزعفر فيجوز لبسهما في غير الإحرام نص على المورَّد في المدونة، وعلى المزعفر في غيرها، قال مالك: لا بأس بالمزعفر لغير المحرم، وكنت ألبسه. وقال في الحديث في النهي عن أن يتزعفر الرجل: هو أن يلطخ جسده بزعفران. اللخمي: وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - (أنه كان يصبغ ثيابه كلها والعمامة بالزعفران) وفي قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((لا يلبس المحرم شيئًا مسه ورس ولا زعفران)) دليل على الجواز لغير المحرم. انتهى كلام التوضيح، وأصله للخمي وزاد: لأنه لو كان ممنوعًا في الجملة لم يخص به المحرم، وإنما يذكر في ذلك ما يفترق فيه حكم المحرم من غيره. انتهى، ثم قال في التوضيح: وأما كراهة المعصفر فلما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال (رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعلي ثوبان معصفران، فقال: ((إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهما))، وفي بعض الطرق ((ألا كسوتهما بعض أهلك)). وقال المازري في المُعلِم في كتاب اللباس: إنه - أي مالك - أجاز لبس الملاحف المعصفرة للرجال في البيوت وفي أفنية الدور، وكره لباسها في المحافل وعند الخروج إلى السوق، فكأنه رأى أن التصرف بها بين الملأ من لباس الاشتهار فلهذا نهى عنه وفي الديار ليس فيها اشتهار فأجازه انتهى. ونحوه لابن عبد السلام، ونقل البرزلي في كتاب الجامع عن ابن العربي أنه قال: وأما الأحمر ومنه المعصفر والمزعفر فأجازه مالك الشافعي وأبو حنيفة، وكره بعض العراقيين المزعفر للرجال انتهى. قال ابن عرفة وفيها كراهة المعصفر المفدم ولو للمرأة في الإحرام وللرجال في غيره. اهـ. التمهيد لابن عبد البر ج: ١٦ ص: ١٢٣: ولكن الكراهة فيها صحيحة للرجال خاصة اهـ. الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج: ٢ ص: ٥٩: وأما في غير حالة الإحرام فيجوز للمقتدى به وغيره لبس المعصفر ونحوه ما لم يكن مُفدَما: أي شديد الحمرة، وإلا كره لبسه للرجال في غير الإحرام. . . والمفدم - بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة - القوي الصبغ الذي رد في العصفر مرة بعد أخرى اهـ.