للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشافعية (١) ونقله محمد بن الحسن الشيباني عن الإمام النخعي، وهو اختيار ابن تيمية عند ابن مفلح (٢) وجاء عن علي، وطلحة، وعبد الله بن جعفر، والبراء، وغير واحد من الصحابة ومن التابعين: سعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبي قلابة،


(١) المهذب للشيرازي ومعه المجموع ج: ٤ ص: ٣٩٠ قال النووي: الرابعة: يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب، ولا خلاف في هذا، ولا كراهة في شيء منه، ودليل جواز الأحمر وغيره مع الإجماع، ثم ذكر الأدلة من الصحيحين وغيرهما كما ستأتي مع الأدلة اهـ. مغني المحتاج ١/ ٣٠٨، نهاية المحتاج ٢/ ٣٨١. تحفة المحتاج لابن حجر وحواشيها. ٣/ ٢٧.
(٢) جاء في الفروع لابن مفلح ١/ ٣١٣. ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي: لا يكره المعصفر، وكذا الأحمر، واختاره الشيخ، وهو أظهر. اهـ. (قلت) سيأتي ما في شرح العمدة والفتاوى أن الأحمر القاني مكروه.