للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثالث: شرط وجوب نفقة الأصول

والنفقة الواجبة هذه إنما تكون بالشروط التالية:

يسار المنفق يسارا يحرم الصدقة عليه عند الحنفية واكتفى الشافعية بيسار المنفق لأنها مواساة فاعتبر فيها اليسار (١).

والمالكية جعلوا اليسار بما زاد عن حاجة النفس ولا يلزم المنفق الكسب لأجل الإنفاق على أصوله.

والحنابلة جعلوا يسار المنفق بما زاد عن حاجة نفسه.

ويرى الخصاف من الحنفية عدم اليسار في نفقة الأصول بل يكفي القدرة على الكسب والمعتمد عندهم خلافه (٢).

أن يكون المنفق عليه فقيرا سواء كان قادرا على الكسب أم غير قادر عليه في ظاهر الرواية عند الحنفية ويرى المالكية أن النفقة هذه


(١) انظر مغني المحتاج ج٣ ص٤٤٧ طبع دار إحياء التراث العربي وانظر نهاية المحتاج ج٧ ص٢١٨ مطبعة الحلبي.
(٢) انظر حاشية ابن عابدين ج٣ ص٦٢٢ الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦هـ.