للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تكون للفقير ولا يشترط عجزه عن الكسب وبذلك قال الشافعية لأنه يقبح على الإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله (١). ولتأكيد حرمة الأصل (٢). ولأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر سنه (٣).

وأوجب الحنابلة النفقة على فقير لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه.

ويرى الحلواني من الحنفية أن الابن الكاسب لا يجبر على نفقة الأب الكاسب لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة من إيجاب النفقة على الفقير (٤) واشترط اللخمي من المالكية عجز الوالدين عن الكسب في وجوبها على الولد (٥).

أن لا يكون المنفق عليه مرتدا أو حربيا إذ لا حرمة لهما لأنه مأمور بقتلهما (٦) ولأن النفقة تستحق بالصلة وقد انقطعت معهما (٧).

وزاد الحنابلة على ذلك بعدم وجوب النفقة مع اختلاف الدين وبه قال المالكية في قول لهم (٨).


(١) انظر مغني المحتاج ج٣ ص٤٤٨ وانظر نهاية المحتاج ج٧ ص٢٢٠ مطبعة الحلبي.
(٢) انظر مغني المحتاج ج٣ ص٤٤٨ وانظر حاشية الشرقاوي ج٢ ص٣٤٩.
(٣) انظر مغني المحتاج ج٣ ص٤٤٨ وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج٢ ص١٤٠ وانظر نهاية المحتاج ج٧ ص٢٢٠.
(٤) انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج١ ص٤٩٩.
(٥) انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج٢ ص٩٨، ٩٩.
(٦) انظر مغني المحتاج ج٣ ص٤٤٧ وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج٢ ص١٤٠ وانظر قليوبي وعميرة ج٤ ص٨٤.
(٧) انظر المبسوط للسرخسي ج٣ ص٢٢٨ طبع دار المعرفة وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج٣ ص٦٣ طبع دار المعرفة.
(٨) انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج٢ ص٩٨ طبع سنة ١٣٣٣هـ.