عاشرا: مما سبق ذكره نلاحظ أن الشريعة الإسلامية حددت قانونا عاما لمكافأة مصادر الإنتاج يحقق عدالة التوزيع في مختلف الجوانب (١).
أ - بالنسبة للعمل فإن عائده يكون بإحدى صورتين:
الأولى: الأجرة على العمل بحسب ما يتفق عليه العامل ورب العمل.
الثانية: أن يشترك العامل بنسبة من الأرباح مقابل ما يقدمه من جهد كما في عقد المضاربة والمزارعة والمساقاة.
والفرق بين الصورتين أن العامل يستحق أجرا ثابتا في الأولى ربح رب العمل أم خسر، أما في الثانية فالعامل يأخذ نسبة من الربح بحسب الاتفاق، وإذا خسر المشروع تتبع الخسارة رأس المال ويخسر العامل جهده ولا يستحق أجرا عليه. وفي كل االصورتين لا يتحمل العامل شيئا من الخسارة كما ترى.
ب - بالنسبة لأدوات الإنتاج كالآلات والأرض فإن عائدها يكون بإحدى صورتين:
الأولى: تأجيرها بمبلغ معين من المال لمن يحتاجها.
الثانية: دفعها لمن يعمل بها بنسبة من الربح يتفق عليها ويدخل في ذلك تأجير الأرض بذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق المالية.
جـ - بالنسبة لرأس المال - الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. فلها أسلوب واحد في الكسب وهو أن يدفعها صاحبها لمن يتاجر فيها مضاربة بنسبة من الربح.