للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[دمع العين وحزن القلب لا بأس به]

س: من غلبها البكاء فناحت فما الحكم؟

ج: النياحة لا تجوز، ودمع العين وحزن القلب لا بأس به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: «العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونين (١)».


(١) أخرجه أحمد ٣/ ١٩٤، والبخاري ٢/ ٨٥، ومسلم ٤/ ١٨٠٧ - ١٨٠٨ برقم (٢٣١٥)، وأبو داود ٣/ ٤٩٣ برقم (٣١٢٦)، وابن ماجه ١/ ٥٠٦ - ٥٠٧ برقم (١٥٨٩)، وابن حبان ٧/ ٤٣٢ برقم (٣١٦٠)، والحاكم ١/ ٣٨٢، والبزار (كشف الأستار) ١/ ٣٠٨ - ٣٨١ برقم (٨٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩٣، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٤٢٨ - ٤٢٩ برقم (١٥٢٨).