للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الثاني: حق خالص للعباد:

والمراد به ما تعلقت به مصالح العباد، وصح إسقاطه من قبلهم (١).


(١) انظر: الفروق للقرافي (١/ ٢٥٦).