للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: يقول أود الاستفسار عن راتبة الظهر، يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده، أما قبل الظهر فكانت بتسليمة واحدة، فهل جعل لها تشهدا أوسطا أم أنها أربع ركعات متواصلة بدون تشهد أوسط جزاكم الله خيرا؟

ج: الذي دلت عليه السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، «قال عبد الله بن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتن بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح (١)». أخرجه البخاري، وفي حديث عائشة رض الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر في بيتها قبل أن يخرج إلى المسجد. فحمله العلماء على أنه يفعل هذا تارة وذاك تارة أخرى. والسنة أن تفصل بين كل ركعتين بسلام؛ لحديث «صلاة


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨١)، سنن الترمذي الصلاة (٤٣٣)، مسند أحمد (٢/ ١٤١).