للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قرأت الفاتحة والإمام يقرأ غيرها فأرجو أن لا مانع من ذلك؛ لأن من العلماء من يرى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١)» أخرجه البخاري. ولا يلزم الإمام سكوت لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات برقم ٧٥٦، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم ٣٩٤.