للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره؟.

ج: أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب وما أشبه ذلك فهذه منكرة محرمة بالنص لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على غير الطفل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (١)» وفي رواية «من تعلق تميمة فقد أشرك (٢)».

أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة، فهذه


(١) مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٥٤).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٥٦).